قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها، ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء. الحديث وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، ورواه الشيخ كما مر وكذا الذي قبله، قال الشيخ: ما ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لأنه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول، فإذا دخل كان لها المهر، وإن لم يسم كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها، واستدل بما مر وبما يأتي.
(27165) 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة.
5 - وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن الحسن عليه السلام لم يطلق امرأة إلا متعها.
6 - ويأتي أن الحسن عليه السلام طلق خمسين امرأة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه، ويأتي ما يدل عليه في الخلع.