ابن أبي نجران، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، فذلك الذي يكفر، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنت فعليه الكفارة حين يحنث.
8 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: الظهار على ضربين، في أحدهما الكفارة، إذا قال: أنت علي كظهر أمي ولا يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
9 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع إلا على الحنث، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن سعيد الأعرج، عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال:
ليس عليه شئ.
(28735) 11 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا. الحديث.
12 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن