مرة فقال: عليه خمس عشرة كفارة.
(28710) 4 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة. وعنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن مسلم نحوه.
5 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة، فقال أبو جعفر عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله.
6 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة، قال: عليه كفارة واحدة. أقول: حمله الشيخ على أن المراد كفارة واحدة في الجنس كما يأتي، ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأول لا إنشاء ظهار آخر، فإن القصد والإرادة شرط في الظهار كما مر، ويحتمل الحمل على الانكار.