أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وباسناده عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم يوقف بعد سنة. قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لأنه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف وإنما يدل الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل، وقد قدمناه.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم أنه سأله عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها. أقول: حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الأربعة أشهر لضرب المدة لا لإلزامه بالطلاق أو الفيئة، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء لما تقدم في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر.
4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله " سئل خ " عن رجل آلى من امرأته متى يفرق