أقوى على أن أكفر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إني أقوى على أن أكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال لأبي الحسن عليه السلام وذكر الحديث. أقول: هذا محمول على قصد اليمين وإن الكفارة المنفية كفارة اليمين ويحتمل الحمل على إرادة عدم لزوم الكفارة قبل إرادة الوطء إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت؟ قال:
قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شئ عليك ولا تعد.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد الآدمي، عن القاسم ابن محمد الزيات مثله.
5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي: أوليس هكذا يفعل الفقيه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير. أقول: حمله الشيخ على تعليق الظهار بالوطء لما مضى ويأتي.
(28730) 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع. أقول: تقدم وجهه.
7 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن