4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت:
عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة.
(28720) 5 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (1) قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا.
6 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل أن يكفر؟ قال:
فقال: عليه كفارة أخرى.
7 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في حديث قال: أتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفر، قال: وما حملك على ذلك؟ قال: