الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة؟ قال: لا. الحديث.
2 - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو " يحل يه " أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر مثله.
3 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة؟ قال: لا.
(28690) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته؟ قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لا سقطت عنه الكفارة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن