3 - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله.
(28700) 4 - وباسناده، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته قال: هي مثل ظهار الحرة.
5 - وباسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن العلا بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار من الحرة والأمة؟ قال: نعم. الحديث.
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه قال: يأتيها وليس عليه شئ. قال الشيخ: هذا محمول على أنه أخل بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك، انتهى ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار أو إرادة إرضاء الزوجة لما تقدم من قصة راوي هذا الحديث وهو قريب من قول الشيخ.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من أمته، فقال: كان جعفر يقول: يقع على الحرة والأمة الظهار.