3 - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا، وليس عليها في الطلاق أن تحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان الأولان.
(28490) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين.
6 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن