1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا مثله.
2 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وشهرا عدة المتوفى عنها زوجها. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
(28510) 4 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر " عن أحمد بن عمر. خ " عن محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها، وسألته، عن المتوفى