عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وإن كان في عدتها.
3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها، قلت:
أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب لما يأتي.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم ابن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمد بن أبي الصهبان، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
(28475) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي