تركهم على عاداتهم وأنزل الله عليه بذلك قرآنا فقال: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فكانت العدة حولا فلما قوى الاسلام أنزل الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " فنسخت قوله: متاعا إلى الحول غير إخراج.
6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا.
7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله " متاعا إلى الحول غير إخراج " قال: منسوخة نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث. وعن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: سألته وذكر مثله.
8 - وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن: لا نصبر فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
(28485) 9 - وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله: " والذين يتوفون منكم