إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
2 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد ابن حكيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال: إنما الحمل تسعة أشهر، قلت: تزوج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت:
فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم أو ابنه عليهما السلام أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها. أقول: مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى ويأتي أو محمول على التقية.
4 - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له:
المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضه فقد حل لها الأزواج وليس بحامل، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لان الله عز وجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فإنها ارتابت