9 - وفي (العلل وعيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لان على الرجل مؤنة المرأة لأن المرأة بايعة نفسها، والرجل مشتري، ولا يكون البيع إلا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.
10 - قال: وروي في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال: إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا، لان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
11 وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.