والنذور وكل مال يملكانه في المساكين، وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما.
4 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال:
بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج نحوه. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتقية.
5 - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج بعده أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، قال: تبيع مملوكتها فاني أخاف