أوقية ونشا، وهو وزن خمس مائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك، قال: فقال: ما حكم من شئ فهو جائز عليها، قليلا كان أو كثيرا قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟
قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله، وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة (1) ولأنها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله.
(27085) 2 - وبالاسناد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فان طلقها وقد تزوجها على حكمها، قال: إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب مثله.
3 - وباسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر يعني الأحول قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم، قال: ليس لها صداق وهي ترث. أقول: هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر.
4 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى