قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه، قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شئ غير هذا، قال: لا. الحديث.
(27720) 8 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول ابن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد الله عليه السلام جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال: أحسن إليها، قلت: وما الاحسان إليها؟ قال: أشبع بطنها، وأكس جثتها واغفر ذنبها. الحديث.
9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت: من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير.
10 - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على عدم وارث آخر.
11 - وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إباق العبد قال: استوثق منه ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: أما نحن فنرزق