عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. الحديث.
(27760) 3 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبد الله ابن المغيرة مثله. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن فضال، عن غياث. أقول:
هذا محمول على الاستحباب لما مر.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير،