المرأة على زوجها، قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها. الحديث.
4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قلت: فهل يجبر على نفقة الأخت؟ فقال: لو أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن قولويه، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحداهما عليهما السلام نحوه، وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام، وباسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل مثله غير أنه قال: قلت لجميل:
والمرأة، قال: قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما عليهما السلام وذكر مثله.
5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها. الحديث.
6 - وعنه، عن ابن عبد الجبار أو غيره، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله عز وجل: " ومن