إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
(27030) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد ابن عواض قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها، قال: لا بأس إنما هو دين عليه لها.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال: الآجل إلى موت أو فرقة.
4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل. أقول: يأتي الوجه في مثله.
5 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة