خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قال: قلت: فان طلقها بعد ما دخل بها، قال: لا شئ لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها. أقول: تقدم توجيهه.
15 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال:
كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر، فكتب عليه السلام: لا مهر لها. أقول: تقدم الوجه في مثله.
16 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه: اختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شئ عليه، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب عليه السلام: إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق. أقول: قد عرفت وجهه وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة الاثبات، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر.
(27045) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم.