جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام):
لا بأس بأن لا تختتن المرأة، فأما الرجل فلا بد منه.
(27520) 9 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون: والختان سنة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء.
(27521) 10 - العياشي في (تفسيره): عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب والأظفار (والاخذ من الشارب) (1) والختان.
(27522) 11 - وعن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إن الله عز وجل بعث خليله بالحنيفية، وأمره بأخذ الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي السواك (2) والطواف (3) وغير ذلك (4). ويأتي ما يدل عليه فيما يقال عند الختان (5) وغيره (6).