النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم.
(27421) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي إسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ولد لكم المولود، أي شئ تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به؟ قال: خذ عدسة جاوشير فديفه (1) بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين، وفي الأيسر قطرة، وأذن في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى، يفعل ذلك به (2) قبل أن تقطع سرته، فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
(27422) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).