تفضل على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة وعن صهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت عند الطبراني بطرق كلها ضعيفة، واتفقوا على خمس وعشرين. قال الترمذي وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما قالوا خمسة وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال: بسبع وعشرين. قال الحافظ في الفتح: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع قال: خمسا وعشرين، لكن العمري ضعيف، وكذلك وقع عند أبي عوانة في مستخرجه، ولكنها شاذة مخالفة لرواية الحفاظ. وروي بلفظ: سبع وعشرين عن أبي هريرة عند أحمد وفي إسناده شريك القاضي وفي حفظه ضعف، وقد اختلف هل الراجح رواية السبع والعشرين أو الخمس والعشرين؟ فقيل:
رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ، وقد جمع بينهما بوجوه: منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. وقيل: إنه (ص) أخبر بالخمس، ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه محتاج إلى التاريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه. وقيل: الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده. وقيل: الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم وأخشع. وقيل: الفرق بإيقاعها في المسجد أو غيره. وقيل: الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره.
وقيل: الفرق بإدراكها كلها أو بعضها. وقيل: الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. وقيل: السبع مختصة بالفجر والعشاء. وقيل: بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك. وقيل: السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، ورجحه الحافظ في الفتح، والراجح عندي أولها لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع.
(واعلم) أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوة التي تقصر العقول عن إدراكها، وقد تعرض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسبات، وقد طول الكلام في ذلك صاحب الفتح، فمن أحب الوقوف على ذلك رجع إليه. قوله: درجة هو مميز العدد المذكور، وفي الروايات كلها التعبير بقوله درجة أو حذف المميز إلا طرق أبي هريرة، ففي بعضها ضعفا، وفي بعضها جزءا، وفي بعضها درجة، وفي بعضها صلاة، ووجد هذا الأخير في بعض طرق أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة، والمراد أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد سبعا وعشرين مرة. قوله: على صلاته في بيته وصلاته في سوقه مقتضاه أن الصلاة