فقد بطل حقه، وروى عن أبي حنيفة في الحاضر أن له اجل ثلاثة أيام فان طلب الشفعة فيها قضى له، وان مرت الثلاث ولم يطلب الشفعة بطل حقه ولا شفعة له، وقال صاحبه محمد بن الحسن كذلك الا أنه قال: لا ينتفع بالاشهاد على أنه طالب بالشفعة الا بأن يكون اشهاده بذلك بحضرة المطلوب بالشفعة أو بحضرة الشقص المطلوب، وقال أيضا: فان سكت بعد الاشهاد المذكور شهرا واحدا لا يطلب بطلت شفعته، وقال بعض كبار نظار مقلدي أبي حنيفة: للشفيع من أمد الخيار ان سكت ولم يشهد ولا طلب ما للمرأة المخيرة، وبقول أبي حنيفة يقول البتي. وابن شبرمة. وعبيد الله ابن الحسن. والأوزاعي الا أن عبيد الله قال: لا يمهل الا ساعة واحدة وقال مالك: ثلاثة أقوال: مرة قال: ان بلغه البيع وعلم أن له القيام بالشفعة فسكت ولم يطلب ولا أشهد فهو على حقه وله أن يطلب ما لم يطل الأمد جدا دون تحديد في ذلك، ومرة قال: ان قام ما بينه وبين خمسة أعوام فله ذلك وان لم يقم حتى مضت خمسة أعوام فقد بطل حقه، ومرة قال: له القيام ما بينه وبين سنة فإن لم يطلب حتى مضت سنة فقد بطل حقه، وقال الشافعي: ان ترك الطلب ثلاثة أيام فأقل كان له ان يطلب فإن لم يطلب حتى مضت له ثلاثة أيام فقد بطل حقه وهو قول سفيان الثوري، ثم رجع الشافعي فقال: ان ترك الطلب دون عذر مانع ما قل أو كثر فقد بطل حقه وان تركه لعذر فهو على حقه طال الأمد أو قصر وهو قول معمر، وروى عن شريح وصح عن الشعبي، وروى عن الشعبي أن له أجل يوم واحد: وممن قال مثل قولنا (1) ما روينا من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن حميد الأزرق أن عمر بن عبد العزيز قضى بالشفعة بعد بضع عشرة سنة * قال أبو محمد: أما أقوال مالك كما هي فهي في غاية الفساد (2) لأنها اما تحديد بلا برهان واما اجمال بلا تحديد فلا يدرى أحد متى يسقط حقه ولا متى لا يسقط حقه وليس في الزمان طويل الا بالإضافة إلى ما هو أقصر منه فاليوم طويل لمن عذب فيه وبالإضافة إلى ساعة ومائة عام قليل بالإضافة إلى عمر الدنيا مع أنها أقوال لم تعهد عن أحد قبله ولا يعضدها قرآن. ولا سنة. ولا رواية سقيمة. ولا قول سلف. ولا قياس. ولا رأى له وجه، وكذلك قول سفيان. والأول من قولي الشافعي. وقول الشعبي في تحديد يوم فهما قولان في غاية الفساد لأنهما تحديد بلا برهان وليس رد ذلك إلى ما جاء من الاخبار بخيار ثلاثة أيام أولى من أن يرد إلى خيار العدة ان شاء ارتجع وان شاء أمضى
(٩٠)