فيما ينقسم بل هي فيما لا ينقسم أشد ضررا فاما من منع بيع (1) المشاع فما نعلم لهم حجة أصلا بل هو خلاف القرآن. والسنة قال الله تعالى (وأحل الله البيع) وقال تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) فهذا بيع لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال ولقد كان يلزم الحنيفيين المحرمين رهن الجزء من المشاع رهبة الجزء من المشاع. والصدقة بالحزء من المشاع. والإجارة للجزء المشاع ان يمنعوا من بيع الحزء من المشاع لان العلة في كل ذلك واحدة والقبض واجب في البيع كما هو في الهبة. والرهن. والصدقة. والإجارة (1) ولكن التخاذل في أقوالهم في الدين أخف شئ عليهم، فان قالوا: اتبعنا في إجازة بيع المشاع الآثار المذكورة قلنا: ما فعلتم بل خالفتموها كما نبين بعد هذا إن شاء الله عز وجل، وأقرب ذلك مخالفتكم إياها في سقوط حق الشريك إذا عرض عليه الاخذ قبل البيع فلم يأخذ فقلتم: بل حقه باق ولا يسقط، وأيضا فقد جاء نص بهبة المشاع إذ وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعريين ثلاث زود من الإبل بينهم فلم تجيزوه، وأما من لم يقل بالشفعة فان حجته أن يقول: خبر الشفعة مخالف للأصول ومن ملك شيئا بالشراء فلا يجوز لغيرة أخذه وهذا خلاف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان يلزم الحنيفيين المخالفين للثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم المصراة.
ومن حكم من وجد سلعته عند مفلس فهو أولى بها. والقرعة بين الأعبد الستة في العتق، وقالوا: هذه الأخبار مخالفة للأصول أن يقولوا مثل هذا في خبر الشفعة ولكن التناقض أسهل شئ عليهم، ولا جحة في نظر مع حكم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الخلاف فيما تكون فيه الشفعة فإنهم قالوا: إنما ذكر في حديث جابر من رواية أبى الزبير في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، وفى رواية أبى سلمة عنه (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) وما نعلم لهم شيئا شغبوا به الا هذا فجوابنا وبالله تعالى التوفيق انه لا حجة لهم في هذين اللفظين، أما قوله عليه الصلاة والسلام: في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط فليس فيه انه لا شفعة الا في هذا فقط وإنما فيه ايجاب الشفعة في الأرض والربع والحائط وليس فيه ذكر هل الشفعة فيما عداها أم لا؟ فوجب طلب حكم ما عدا هذه في غير هذا اللفظ وقد وجدنا خبر جابر هذا نفسه من طريق عطاء بان الشفعة في كل شئ وما يجهل ان عطاء فوق أبى الزبير الا جاهل، وقد جاء هذا الخبر من طريق أبى خيثمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان رضى أخذ وان كره ترك) أفترون هذا حجة في أن لا شفعة الا في ربع أو نخل فقط دون سائر الثمار؟ فان قالوا: قد جاء خبر آخر بزيادة قلنا: وقد جاء خبر آخر