ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه فان أراد من يشركه فيه الاخذ له بما أعطى فيه غيره فالشريك أحق به وان لم يرد أن يأخذ فقد سقط حقه ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه فإن لم يعرض عليه كما ذكرنا حتى باعه من غير من يشركه فيه فمن يشركه مخير بين أن يمضى ذلك البيع وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به * وههنا خلاف في أربعة مواضع، أحدها هل يجوز بيع المشاع أم لا، والثاني هل يكون في بيعه شفعة أم لا؟ والثالث الأشياء التي تكون فيها الشفعة، والرابع ان عرض البائع على من يشركه قبل أن يبيع فأبى شريكه من الاخذ هل يسقط حقه بذلك أم لا؟ فقال عبد الملك بن يعلى - وهو تابعي قاضى البصرة: لا يجوز بيع المشاع روينا ذلك من طريق حماد بن زيد نا أيوب السختياني قال: رفع إلى عبد الملك بن يعلى قاضى البصرة رجل باع نصيبا له غيره مقسوم فلم يجزه فذكر لمحمد بن سيرين فرآه غير جائز، وقال محمد بن سيرين: لا بأس بالشريكين يكون بينهما المتاع أو الشئ الذي لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقاسمه، وقال الحسن؟ لا يبع منه ولا من غيره حتى يقاسمه الا أن يكون لؤلؤة أو ما لا يقدر على قسمته، وأجاز عثمان البتي بيع المشاع ولم ير الشفعة للشريك، وقال أبو حنيفة. والشافعي: لا شفعة الا في الأرض فقط أو في أرض بما فيها من بناء أو شجر نابت فقط، وقال مالك: الشفعة واجبة في الأرض وحدها وفى الأرض لما فيها من بناء أو شجر نابت أو في الثمار التي في رؤوس الشجر وان بيعت دون الأصول * وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه لا شفعة في بئر ولا فحل رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمر بن حزم عن ابان ابن عثمان بن عفان عن أبيه قال: لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف يقطع كل شفعة * الأرف الحدود والمعالم (1) * قال أبو محمد: وبرهان صحة قولنا ما رويناه من طريق البخاري نا مسدد نا عبد الواحد هو ابن زياد نا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (2): ومن طريق البخاري أيضا أنا محمود هو ابن غيلان نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم (3) فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) ووجدت في كتاب يحيى بن مالك بن عائذ بخطه أخبرني القاضي أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن سلمة المعروف بابن أبي حنيفة قال: نا أبو جعفر الطحاوي قال نا محمد بن خزيمة نا يوسف بن عدي هو
(٨٣)