انه قضى بالكوفة ان يردها ويرد معها عقرها مائة قال ابن سيرين: وأحب إلي أن يتجوزها ويوضع عنه قدر الداء وهو قول سفيان الثوري: والزهري، وقد روينا عن علي قولين، أحدهما من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن الحسين أن علي بن أبي طالب قال: لا يردها لكن يرد عليه قيمة العيب يعنى في الذي يطأ الجارية ثم يجد بها عيبا * والآخر من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا جويبر عن الضحاك أن علي بن أبي طالب قال: إذا وطئها وجبت عليه وان رأى العيب قبل أن يطأها فان شاء أخد وان شاء رد، وصح هذا القول عن الحسن. وعن عمر بن عبد العزيز أنه لا يردها ولا يرجع بشئ * وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: يرد معها عشرة دنانير يعنى إذا وطئها ثم اطلع على عيب * ومن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن المغيرة عن الحارث العكلي في رجل اشترى جارية فوقع عليها ثم استحقت قال: يأخذ المستحق جاريته ولا يرد هذا المشترى عليه عقر (1)، والدور. والأرضون. وأشباه ذلك على مثل هذا يكون رده إذا وجد بها عيبا كالذي استحق فاستنقذ (2) من يديه * قال أبو محمد: هذا هو قولنا وأما المتأخرون فان أبا حنيفة قال: إذا وطئها ثم اطلع على عيب فليس له الا قدر قيمة العيب فقط الا أن يشاء البائع قبولها فله رد ذلك ويرد الثمن، وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها ثلاثة أرباع عشر قيمتها وهذا هو عقرها، ووجهه عنده ان يأخذ عشر قيمتها ونصف عشر قيمتها فيجمعها ثم يأخذ نصف ما اجتمع فهو الذي يقضى عليه برده، وقال ابن شبرمة. والحسن بن حي. وعبيد الله بن الحسن: يردها ويرد معها مهر مثلها بالغا ما بلغ، وقال عثمان البتي: ان لم ينقصها الوطئ فإنه يردها ولا يرد معها شيئا فان نقصها ردها ورد معها ما نقصها، وقال مالك. والليث ابن سعد. والشافعي في أحد قوليه: أن كانت بكرا ردها ورد معها ما نقصها وطؤه وإن كان ت ثيبا ردها ولم يرد معها شيئا، وقال الشافعي في أشهر قوليه: إن كان افتضها فليس له ردها لكن يرجع بقيمة العيب فقط وإن كانت ثيبا ردها ولم يرد معها شيئا * قال على: قول مالك لا نعلمه عن أحد قبله ولا معنى لايجاب عقر ولا غرامة على المشترى لأنه وطئ أمته التي لو حملت لحقه ولدها والتي لا يلام على وطئها ولو أن البائع وطئها وهي في ملك المشتري لكان زانيا يرجم إن كان محصنا ويجلد الحد إن كان غير محصن فأي حق له في بضعها حتى يعطى له عقرا أو قيمة، وقد يوجد في الإماء من لا يحط
(٧٧)