القراطيسي نا ابن إدريس هو عبد الله الأودي عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ قال الطحاوي: وحدثنا إبراهيم بن أبي داود نا نعيم نا الفضل ابن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشريك شفيع والشفعة في كل شئ) * ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر أنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشفعة في كل شرك في ارض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع فان أبى فشريكه أحق به يؤذنه) * قال أبو محمد: فهذه آثار متواترة متظاهرة بكل ما قلنا، جابر: وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشفعة في كل مال وفى كل شئ وفى كل ما لم يقسم، ورواها كذا عن جابر أبو الزبير سماعا منه وعطاء. وأبو سلمة ورواه عن ابن عباس ابن أبي مليكة فارتفع الاشكال جملة ولله تعالى الحمد وممن قال بقولنا في هذا كما روينا عن ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون انا يحيى بن سعيد عن عون ابن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب قال:
إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد بن إسحاق عن منظور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان بن عفان أن أباه عثمان قال: لا مكايلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة، فهذان عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان رضي الله عنهما يحملان قطع الشفعة بعد وجوبها بوقوع الحدود ومعرفة الناس حقوقهم ولم يخصا أرضا دون سائر الأموال بل أجملا ذلك والحدود تقع في كل جسم مبيع وكذلك معرفة كل أحد حقه * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ الأرض. والدار. والجارية. والخادم فقال عطاء: إنما الشفعة في الأرض والدار فقال له ابن أبي مليكة: تسمعني لا أم لك أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول مثل هذا، والى هذا رجع عطاء كما روينا من طريق وكيع قال نا ابان عن عبد الله البجلي قال: سألت عطاء عن الشفعة في الثوب فقال له شفعة وسألته عن الحيوان فقال له شفعة وسألته عن العبد؟ فقال: له شفعة فهذان عطاء. وابن أبي مليكة بأصح اسناد عنهما * قال أبو محمد: فلا تخلو الشفعة من أن تكون من طريق النص كما نقول نحن أو من طريق النظر كما يقول المخالفون، فإن كانت من طريق النص فهذه النصوص التي أوردنا لا يحل الخروج عنها وإن كانت من طريق النظر كما يزعمون أنها إنما جعلت لدفع ضرر (1) عن الشريك فالعلة بذلك موجودة في غير العقار كما هي موجودة (2) في العقار بل أكثر وفيما لا ينقسم كوجودها