لنا أيضا بزيادة كل مال لم يقسم ولا فرق، فكيف والحنيفيون. والمالكيون، والشافعيون المخالفون لنا في هذا أصحاب قياس بزعمهم فهلا قاسوا على حكم الأرض. والحائط.
والبناء سائر الاملاك بعلة الضرر ودفعه كما قاسوا على الذهب. والفضة. والبر.
والشعير، والملح. والتمر وسائر الأنواع؟ فليت شعري ما الموجب للقياس هنالك وفى سائر ما قاسوا فيه ومنع منه ههنا لا سيما والمالكيون: والشافعيون يجعلون الشفعة في الصداق قياسا على البيع فهلا قاسوا البيع على البيع فهو أولى من قياس الصداق على البيع؟
والمالكيون يرون الشفعة في الثمرة دون الأصول فهلا قاسوا غير الثمرة على العقار كما قاسوا الثمرة على العقار لا سيما مع اقراره بأنه لا يعرف أحدا قال بذلك قبله ثم كلهم مخالفون لهذا الخبر نفسه في أنهم لا يسقطون حق الشريك في الشفعة إذا عرض عليه شريكه أخذ الشقص بما يعطى فيه فلم يأخذه، فكيف يحل لمسلم أن يجعل بعض خبر حجة لا سيما فيما ليس فيه منه شئ ولا يجعله حجة فيما هو فيه منصوص ونعوذ بالله من مثل هذا * وأما اللفظ الذي في رواية أبى سلمة عن جابر (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فلا حجة لهم فيه لأنه ليس في هذا اللفظ نص ولا دليل على أن ذلك لا يكون الا في الأرض. والعقار. والبناء بل الحدود واقعة في كل ما ينقسم من طعام. وحيوان.
ونبات. وعروض والى كل ذلك طريق ضرورة كما هو إلى البناء والى الحائط ولا فرق، وكان ذكره عليه السلام للحدود والطرق اعلاما بحكم ما يمكن قسمته وبقى الحكم فيما لا يقسم على حسبه فكيف وأول الحديث بيان كاف في أن الشفعة واجبة في كل مال يقسم وفى كل ما لم يقسم وهذا عموم لجميع الأموال ما احتمل منها القسمة وما لم يحتملها، ومن الباطل الممتنع أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الحكم الأرض فقط ثم يجمل هذا الاجمال حاش لله من هذا، وهو مأمور بالبيان لا بالايهام والتلبيس هذا أمر لا يتشكل في عقل ذي عقل سواه وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد: فبطل أن يكون لهم متعلق وقد جسر بعضهم على جارى عادته في الكذب فادعى الاجماع على وجوب الشفعة في الأرض. والبناء. والأشجار فقط وادعى الاجماع على سقوط الشفعة فيما سواها * قال أبو محمد: أما الاجماع على وجوب الشفعة في الأرض وما فيها من بناء وشجر فقد أوردنا عن الحسن. وابن سيرين. وعبد الملك بن يعلى وعثمان البتي خلاف ذلك وهؤلاء فقهاء تابعون وأما الاجماع على أن لا شفعة فيما عدا ذلك فقد ذكرنا عموم الرواية عن عمر وعثمان والرواية عن ابن أبي مليكة وعطاء وهو قول فقهاء أهل مكة وهذا مالك يرى الشفعة في الثمرة المبيعة دون