الطلاق وهو ثلاثة أشهر، وهذه كلها تخاليط، وكذلك قول محمد بن الحسن وتحديده بشهر وبان لا يكون الاشهاد الا بحضرة المطلوب بالشفعة أو الشقص المبيع فهذا تخليط ناهيك به وتحكم في الدين بالباطل * وأما قول من قال: له من الأمد ما للمخيرة فأسخف قول سمع به لأنه احتجاج للباطل بالباطل وللهوس بالهوس وما سمع بأحمق من أقوالهم في حكم المخيرة * وأما قول أبي حنيفة، والأوزاعي. والبتي ومن وافقهم فان تحديدهم في ذلك بالاشهاد ثم السكوت ان شاء قال بلا برهان له وما كان هكذا فهو باطل، وقد علمنا أن حق الشريك واجب بعد البيع إذا لم يؤذنه البائع قبل البيع فأي حاجة به إلى الاشهاد أو من أين ألزموه إياه وأسقطوا حقه بتركه هذا خطأ فاحش واسقاط لحق قد وجب بايجاب الله تعالى له فما يقويه الاشهاد ولا يضعفه تركه فبطل قول أبي حنيفة ولم يبق (1) إلا أحد قولي الشافعي، والشعبي فنظرنا فيه فلم نجد لهم حجة أصلا الا أن بعض المموهين نزع بقول مكذوب موضوع مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الشفعة كنشطة عقال والشفعة لمن واثبها) وهذا خبر رويناه من طريق البزار قال: نا محمد بن المثنى نا محمد بن الحارث نا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال من مثل بمملوكه فهو حر وهو مولى الله ورسوله والناس على شروطهم ما وافقوا الحق) * قال أبو محمد: أفيكون أعجب من مخالفتهم كل ما في هذا الخبر واحتجاجهم ببعضه فبعضه حق وبعضه باطل؟ أف لهذه الأديان، وأما الشفعة لمن واثبها فما يحضرنا الان ذكر اسنادها الا أنه جملة لا خير فيه، وابن البيلماني ضعيف مطرح ومتفق على تركه * وأما لفظ لمن واثبها فهو لفظ فاسد لا يحل أن يضاف مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان قول القائل: الشفعة لمن واثبها موجب أن يلزمه الطلب مع البيع لا بعده لان المواثبة فعل من فاعلين فوجب أن يكون طلبه مع البيع لا بعده لان التأني في الوثب لا يسمى مواثبة * وأما قوله: الشفعة كنشطة عقال فمعناه ظاهر ولا حجة لهم فيه لان نشط العقال هو حل العقال وكذلك الشفعة لأنها حل ملك عن المبيع وايجابه لغيره فقط * قال على: وقد جعل الله تعالى حق الشفيع واجبا وجعله على لسان رسوله عليه السلام المصدق أحق إذا لم يؤذن قبل البيع فكل حق ثبت بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا يسقط أبدا الا بنص وارد بسقوطه فان وقفه المشترى على أن يأخذ أو يترك لزمه أحد الامرين ووجب على الحاكم اجباره على أحد الامرين لأنه قد أعطى حقه فلا ينبغي له (2)
(٩١)