الأصل وما نعلم روى اسقاط الشفعة فيما عدا الأرض الا عن ابن عباس وشريح وابن المسيب ولا يصح عنهم وعن عطاء وقد رجع عن ذلك وعن إبراهيم، والشعبي. والحسن وقتادة وحماد ابن أبي سليمان وربيعة وهو عن هؤلاء صحيح، أما ابن عباس فان الرواية عنه في ذلك من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس لا شفعة في الحيوان محمد بن عبد الرحمن مجهول وليس فيه أيضا أنه لا شفعة في غير الحيوان كما ليس في حديث عثمان اسقاط الشفعة عن غير البر والفحل فبطل تعلقهم بها جملة، وأما ابن المسيب فهو من طريق ابن سمعان وهو مذكور بالكذب وهو عن شريح من طريق جابر الجعفي ويكفى * ورويناه من طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن عبيدة وجرير. ويونس وقال عبيدة عن إبراهيم وقال جرير عن الشعبي قالا جميعا: لا شفعة الا في دار، أو عقار، وقال يونس عن الحسن: لا شفعة الا في تربة * قال أبو محمد: ومثل عدد هؤلاء لا يعدهم اجماعا الا كذاب قليل الحياء وقد أوردنا الخلاف في ذلك عمن ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * وقد خالف هؤلاء كلهم مالك فرأى الشفعة في التين، والعنب والزيتون. والفواكه في رؤوس الشجر وليست دارا ولا عقارا ولا تربة ورأي ابن شبرمة الشفعة في الماء، والعجب من المالكيين في اجبارهم الشريك على يبيع مع شريكه ولم يوجب قط ذلك نص ولا أثر ولا قياس ولا نظر ثم لا يوجب له الشفعة وقد جاء بها النص وعجب آخر منهم ومن الحنيفيين في قولهم المسند كالمرسل سواء حتى أن بعضهم قال: بل المرسل أقوى وقد ذكرنا آنفا أحسن المراسيل بايجاب الشفعة في الجارية وفى الخادم وروينا من طريق محمد بن جعفر نا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال النبي صلى الله عليه وسلم في العبد شفعة وفى كل شئ وما نعلم في المرسلات أقوى من هذا فخالفوه وما عابوه الا بارسال فأي دين أو أي حياء يبقى مع هذا؟ ونعوذ بالله من الخذلان، وأما سقوط حق الشريك إذا عرض عليه شريكه الاخذ فلم يأخذه فان الحنيفيين حاشا الطحاوي. والمالكيين. والشافعيين قالوا: لا يسقط حقه بذلك بل له ان يأخذ بعد البيع واحتجوا بان قالوا: بان الشفعة لم تجب له بعد وإنما تجب له بعد البيع فتركه ما لم يجب له بعد لا معنى له ولا يسقط حقه إذا وجب، ما لهم حجة غير هذا أصلا وهذا ليس بشئ أول ذلك قولهم إن الشفعة لم تجب له بعد فهذا باطل لان الشفعة وغير الشفعة من أحكام الديانة كلها لا تجب الا إذا أوجبها الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فما لم يجئ هذا المجئ فليس هو من الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجب حق الشفيع بعرض الشفعة عليه قبل البيع وأسقط حقه بتركه الاخذ حينئذ ولم يجعل له بعد البيع حقا أصلا الا بان لا يعرض عليه قبل البيع فحينئذ يبقي له الحق بعد البيع والا فلا هذا هو حكم الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام فليأتونا عنه عليه السلام بان الاخذ لا يجب للشفيع الا بعد البيع
(٨٧)