الذي حدث عنده مفسدا فإنه يرده ويرد قيمة ما حدث عنده وإن كان العيب خفيفا رده ولم يرد معه شيئا وهذا قول لا نعلم أحدا قاله قبله - يعنى هذا التقسيم - وقول أبي حنيفة.
ومالك ههنا خلاف ما روى عن عثمان. وابن عمر رضي الله عنهما ولا نعلم في هذا عن الصحابة قولا غيره، وقد أباح عثمان رضي الله عنه الرد بالعيب بعد اللباس واللباس يخلق الثوب وليس امتناع ابن عمر من الرد من أجل الصفرة دليلا على أنه لم يجيز الرد وقد يترك ذلك اختيارا مع أن الصفرة ليست عيبا لأنها تزول سريعا بالمسح وبالغسل للقميص، وأما ما عيبه في جوفه فان مالكا قال: لا رجوع له فيه (1) وهو من المشترى كالبيض والخشب وغير ذلك وأوجب أبو حنيفة. والشافعي الرجوع بحكم ما في ذلك * قال أبو محمد: ما نعلم لمالك سلقا ولا حجة في هذه القولة وما في العجب والعكس أعجب من قوله فيمن باع بيضا فوجده فاسدا أو خشبا فوجده مسوس الداخل: ان الثمن كله للبائع ولا شئ للمشترى عليه وهو قد باعه شيئا فاسدا وأكل (2) مال أخيه بالباطل ثم يقول: من باع عبدا فمات أو قتل في اليوم الثالث أو هرب فيه أو أعورت عينه فيه فهو من مصيبة البائع، وان جن أو تجذم أو برص إلى قبل تمام سنة من بعد بيعه له فإنه من مصيبة البائع، ومن ابتاع تمرا في رؤوس الشجر فاصابته ريح أو أكلته جراد فمن مصيبة البائع فهو يهنيه الثمن الذي أخذه بالباطل ويغرمه الثمن الذي أخذه بالحق ويجعل من مصيبة المشترى ما حدث عند البائع من العيوب ويجعل من مصيبة البائع ما حدث عند المشترى من العيوب حاشا لله من هذا * حدثنا حمام بن أحمد نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا الحسين بن زكريا نا أبو ثور نا معلى نا هشيم عن المغيرة عن الحارث هو العكلي عن شريح أن مولى لعمرو بن حريث اشترى لعمرو بن حريث بيضا من بيض النعام أربعا أو خمسا بدرهم فلما وضعهن بين يدي عمرو بن حريث كسر واحدة فإذا هي فاسدة ثم ثانية ثم ثالثة حتى تتابع منهن فاسدات فطلب الاعرابي فخاصمه إلى شريح فقال شريح: أما ما كسر فهو ضامن له بالثمن الذي أخذه به وأما ما بقي فأنت يا أعرابي بالخيار ان شئت كسروا فما وجدوا فاسدا ردوه وما وجدوا طيبا فهو لهم بالسعر الذي بعتهم به * قال على: أما حكم شريح فالمالكيون والحنيفيون لا يأخذون به ولا نحن فلا متعلق للمالكيين به، وأما عمرو بن حريث فقد رأى الرد في ذلك وهو قولنا وهو صاحب لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وهم يعظمون مثل هذا إذا