وافق آراءهم وأما الاستعمال. والوطئ بعد الاطلاع على العيب فإنه صح عن شريح أنه قال: إذا وطئ بعد ما رأى المعيب أو عرضها على البيع فقد وجب عليه وهذا قوله في جميع السلع، وهو أيضا قول الحسن البصري. وأبي حنيفة. ومالك والشافعي. وأحمد.
وإسحاق الا أن أبا حنيفة قال: سكنى الدار بعد المعرفة بالعيب وتقبيل الأمة لشهوة ووطئها رضا بالعيب، قال واما استخدام الأمة أو ركوب الدابة أو لباس القميص ليختبر كل ذلك بعد اطلاعه على العيب فليس شئ من ذلك رضا، وقال عبيد الله بن الحسن: ليس الاستخدام رضا * قال أبو محمد: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي قال: نا أحمد بن خالد قال: نا الحسن بن أحمد الصنعاني نا محمد بن عبيد بن حساب نا حماد ابن زيد عن أيوب هو السختياني وهشام بن حسان كلاهما عن محمد بن سيرين قال:
ابتاع عبد الرحمن بن عوف جارية فقيل له: ان لها زوجا فأرسل إلى زوجها فقال له: طلقها فأبى فجعل له مائة فأبى فجعل له مائتين فأبى فجعل له خمسمائة فأبى فأرسل إلى مولاه أنه قد أبى أن يطلق فاقبلوا. جاريتكم، فهذا عبد الرحمن بن عوف قد اطلع على عيب أن لها زوجا فلم يرد حتى أرسل إلى الزوج وراوضه على طلاقها وجعل له مالا على ذلك ثم زاده ثم زاده فلما يئس رد حينئذ، ولا يعرف به من الصحابة مخالف وهم يعظمون مثل هذا * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنت ابتاع إن رضيت حتى سمعت عبد الله بن مطيع يقول:
ان الرجل ليرضى ثم يدع قال أبن عمر: فكأنما أيقظني فكان ابن عمر يبتاع ويقول:
ان أخذت، فهذا ابن عمر لا يرى الرضا بالقلب شيئا حتى يظهره بالقول ولا يعرف له مخالف من الصحابة وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم، وأما رد الغلة فيما رد بالعيب فقد ذكرنا الخلاف في ذلك، وقال زفر بن الهذيل. وعثمان البتي. وعبيد الله ابن الحسن في ذلك ما نذكره، فأما زفر بن الهذيل فإنه قال: من اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب بها فان ردها بقضاء قاض ردها ورد معها مهر مثلها فان وطئها غيره بشبهة فأخذ لها مهرا أو زوجها فأخذ مهرها أو جنى عليها فأخذ للجناية أرشا ثم اطلع على عيب فإنه يردها ويرد معها المهر في الزوجية الصحيحة وفى الوطئ بالشبهة ويرد معها الأرش الذي أخذ لها وكذلك يرد ثمر النخل والشجر إذا رد الأصول بالعيب فان أكل الثمرة ردها ورد معها قيمة ما أكل من الثمرة، وقال عثمان البتي. وعبيد الله بن الحسن: من اشترى عبدا فاستغله ثم اطلع على عيب فله رده فان رده لزمه ان يرد الغلة كلها معه قال