فالدخول بها استحلال لفرجها * قال أبو محمد: هذا تمويه بل حين العقد للنكاح يصح استحلاله لفرجها فلولا نص القرآن بأنه إن لم يمسها حتى طلقها فنصف الصداق فقط لكان الكل لها كما هو لها إن مات أو ماتت فوجب الوقوف عند ذلك، وهكذا القول قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ان هذه الآية الأخرى خصتها فلم يوجب الطلاق قبل المس الا نصف الصداق * وشغبوا أيضا بخبر ساقط (1) رويناه من طريق أبى عبيد نا أبو معاوية. والقاسم بن مالك عن جميل بن يزيد الطائي عن زيد بن كعب الأنصاري قال: (تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بنى غفار فلما دخل عليها رأى بكشحها (2) بياضا فقال: البسي عليك ثيابك وألحقي بأهلك) زاد القاسم بن مالك في روايته وأمر لها بالصداق كاملا * قال أبو محمد: جميل بن يزيد ساقط متروك الحديث غير ثقة. ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة لأنه لم يقل عليه الصلاة والسلام انه لها واجب بل هو تفضل منه كما قال عز وجل:
(الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) كما لو تفضلت هي فأسقطت عنه جميع حقها لأحسنت، وموهوا أيضا بخبر آخر ساقط رويناه أيضا من طريق أبى عبيد نا سعيد بن أبي مريم. وعبد الغفار بن داود قال سعيد: عن يحيى بن أيوب، وقال عبد الغفار: عن ابن لهيعة ثم اتق يحيى بن أيوب. وابن لهيعة كلاهما عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق) وهذا لا حجة فيه لوجوه، أولها انه مرسل ولا حجة في مرسل، والثاني انه من طريق يحيى بن أيوب. وابن لهيعة وهما ضعيفان، والثالث انه ليس فيه للدخول ذكر ولا أثر وإنما فيه كشفها والنظر إلى عورتها وقد يفعل هذا بغير مدخول بها وقد لا يفعله في مدخول بها فهو مخالف لقول جميعهم ثم ليس فيه أيضا بيان انه في المتزوجة فقط بل ظاهره عموم في كل زوجة وغيرها فبطل أن يكون لهم تعلق جملة، وأما من تعلق (3) بأنها لو حملت لحق الولد ولم تحد فلا حجة لهم في هذا لأنه لم يدخل بها أصلا ولا عرف انه خلا بها لكن كان اجتماعه بها سرا ممكن فحملت فالولد لا حق ولا حد في ذلك أصلا لأنها فراش له حلال مذ يقع العقد لا معنى للدخول في ذلك أصلا وقد تحمل من غير ايلاج لكن بتشفير بين الشفرين فقط * كل هذا لا يسمى مسا، فان تعلقوا بمن جاء ذلك عنه من الصحابة