نجومها تبارك الله ما أسهل الكذب على هؤلاء القوم في الدين نعوذ بالله من البلاء؟ * وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء: غلام كاتبته فبعته رقبة أو كاتبته فعجز قال عطاء: هو عبد للذي ابتاعه وقاله أيضا عمرو بن دينار قلت لعطاء:
فقضى كتابته فعتق قال عطاء: هو مولى للذي ابتاعه قلت لعطاء: كيف والكتابة عتق قال عطاء: كلا ليست عتقا إنما يقال في المكاتب يورث فلا يبيعه الذي ورثه الا باذن عصبة الذي كاتبه وقاله أيضا عمرو بن دينار، قال ابن جريج: قلت لعطاء:
اذن لي في بيعه أخوتي بنو أبى ولم يأذن بنو جدي قال عطاء: حسبك أن يأذن لك وارثه من عصبته يومئذ قال عطاء: وأما مكاتب أنت كاتبته فبعته رقبة والذي عليه فلا تستأذن فيه أحدا فان عجز فهو للذي ابتاعه وان عتق فهو مولى الذي ابتاعه فهذا عطاء. وعمرو ابن دينار يجيزان بيع رقبة المكاتب بلا عجز ولم يخالفهما ابن جريج، والعجب كله من إجازة بعضهم بيع كتابة المكاتب وهو حرم لأنه بيع غرر ومنعوا من بيع رقبته قبل أن يؤدى وهو حلال طلق، ثم قالوا: ان أدى فعتق فولاؤه لبائع كتابته وان عجز فهو رقيق للمشترى كتابته وهذا تخليط لا نظير له لأنه بيع لا بيع وتمليك للرقبة لمن لم يشترها وكل ذلك باطل * واحتج بعضهم في منع بيعه بقول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) قال أبو محمد: وهذا عليهم لا لهم لأنهم يرون تعجيزه ان عجز وابطال كتابته ونسوا قول الله تعالى: (أوفوا بالعقود) فقالوا: المسلمون عند شروطهم فقلنا:
فأجيزوا شرطه على المكاتبة وطئها كما فعل سعيد بن المسيب وغيره فقالوا: هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فقلنا: والتعجيز شرط ليس في كتاب الله تعالى ولا فرق، ثم لم يختلفوا فيمن عقد على نفسه لله عز وجل عتق غلامه هذا إن أفاق أبوه أو قدم غائبه فان له بيعه ما لم يقدم الغائب وما لم يفق الأب فهلا منعوا من هذا بأوفوا بالعقود، فان قالوا: قد لا يستحق العتق بموت الأب المريض والغائب قلنا وقد لا يستحق المكاتب العتق عندكم بالعجز ولا فرق فكيف وليس قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) مانعا من البيع وإنما هو مانع من أن يبطل عقده قاصدا إليه بالابطال، فقط * وأما وطئ المكاتبة فإننا روينا من طريق أحمد بن حنبل نا عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري نا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: إذا كاتب الرجل أمته واشترط أن يغشاها حتى تؤدى مكاتبتها فلا بأس بذلك، وبه يقول أبو ثور، والعجب أن المانعين من وطئها اختلفوا فقال الحكم بن عتيبة: ان حملت بطلت الكتابة وهي أم ولد، وقال الزهري: يجلد مائة فان حملت فهي أم ولد *