وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شروع العتق في المكاتب بالأداء وبقاء سائره رقيقا فإذا مات السيد فما عتق بالأداء حر لا يجوز أن يعود رقيقا وما بقي رقيقا فقد ملكه الورثة والموصى لهم أو الغرماء (1) ولا يجوز عقد الميت في مال غيره وقد ذكرنا قبل قول (2) الشعبي ليس لميت شرط، وقال هؤلاء: إنما يرثون الكتابة وهذا باطل على أصولهم لان الكتابة عندهم ليست دينا ولا مالا مستقرا واجبا فبطل قولهم: إنها تورث * وأما موت المكاتب ففيه خلاف قديم. وحديث فقالت طائفة: ماله كله لسيده روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن معبد الجهني قال: قضى عمر ابن الخطاب في المكاتب يموت وله ولد أحرار وله مال أكثر مما بقي عليه ان ماله كله لسيده * وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن طارق عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال في المكاتب يموت وله ورثة: ان ماله كله لسيده * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال فيما ترك المكاتب: هو كله لسيده وهو قول عمر ابن عبد العزيز. وقتادة. والنخعي. والشافعي. وأحمد بن حنبل. وأبي سليمان.
وأصحابهم، وقالت طائفة: غير هذا كما روينا من طريق حماد بن سلمة. وعبد الرزاق قال حماد: انا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم عن أبيه، وقال عبد الرزاق:
عن ابن جريج عن عطاء ثم اتفقا عن علي في مكاتب مات وله ولد أحرار قال: يؤدى مما ترك ما بقي من كتابته ويصير ما بقي ميراثا لولده * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ابن عيينة. والمعتمر بن سليمان كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا: أدى عنه بقية كتابته وما فضل رد على ولده إن كان له ولد أحرار وبه كان يقضى شريح * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن معبد الجهني أن معاوية قال في مكاتب مات وله ولد أحرار ومال أن يعطى سيده بقية كتابته ويكون ما بقي لولده الأحرار وبه يقول معبد وهو قول الحسن البصري. وابن سيرين. والنخعي. والشعبي ان ذلك لورثته بعد أداء كتابته وهو قول عمرو بن دينار * ومن طريق عبد الرزاق عن عمر عن الزهري قال: إذا كان للمكاتب أولاد معه في كتابته وأولاد ليسوا معه في كتابته فإنه يؤدى ما بقي من كتابته ثم يقسم ولده جميعا ما بقي من ماله على فرائضهم وهو قول سفيان الثوري.
والحسن بن حي. وأبي حنيفة. وإسحاق بن راهويه، وقالت طائفة: غير هذا كما روينا عن مالك ومن قلده ان المكاتب إن كان معه في كتابته أمه وأبوه والجد والجدة وبنوه