قال على: ليت شعري كيف يجلد مائة في وطئه من تكون أم ولده ان حملت ان هذا لعجب وإنما هو فراش أو عهر ولا ثالث، وقال قتادة: يجلد مائة سوط غير سوط وهي كذلك ان طاوعته، وقال سفيان الثوري: لا شئ عليه ان وطئها ولا عليها فان حملت فهي بالخيار بين التمادي على الكتابة وبين أن تكون أم ولد وتبطل الكتابة، وقال أبو حنيفة. ومالك: كقول سفيان الا انه زاد ان تمادت على الكتابة أخذت منه مهر مثلها فاستعانت به في كتابتها الا أن مالكا زاد أنه يؤدب * قال أبو محمد: ليت شعري لأي معنى تأخذ منه مهرا أهي زوجة له فيكون لها مهر هذا الباطل أم هي بغى فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهر البغي. أم هي ملك يمينه فهي حلال ولا مهر لها أم هي محرمة بصفة كالحائض. أو الصائمة وما عدا ذلك فتخليط لا يعقل؟ وقال الشافعي: يعزران ولها مهر مثلها وهي أم ولده، وهذا تناقض كما ذكرنا، والعجب من احتجاجهم في المنع من وطئها بان قالوا: قد خرجت من يده وصارت في يد نفسها كالمرهونة * قال على: هذا كذب ما خرجت عن يده ولا عن ملكه الا بالأداء فقط والدعوى لا تقوم بها حجة والمرهونة حلال لسيدها والمانع من وطئها مخطئ، وهذا احتجاج للباطل بالباطل. وللدعوى بالدعوى، ولقولهم بقولهم، وقالوا: قد سقط ملكه عن منافعها ووطؤها من منافعها * قال أبو محمد: هذا كذب بل سقط ملكه عن رقبتها وملك رقبتها من منافعها وإنما الحق ههنا ان منافعها له بلا خلاف فلا يخرج عن ملكه منها الا ما أخرجه النص ولا نص في منعه من وطئها ما لم تؤد، وقال بعضهم: وطؤها كاتلاف بعضها وهذا غاية السخف ولئن كان كاتلاف بعضها انه لحرام عليه قبل الكتابة كما يحرم عليه اتلاف بعضها ولا فرق * وأما قولنا: ان عاد إلى ملكه لم تعد الكتابة فلان كل عقد بطل بحق فلا يرجع الا بابتداء عقده أو بأن يوجب عودته بعد بطلانه نص ولا نص ههنا، وأما إذا أديا شيئا فقد شرع العتق فيهما بمقدار ما أديا ولا يحل بيع حر ولا بيع جزء حر ولا وطئ من بعضها حر لأنها ليست ملك يمين حينئذ بل بعضها ملك يمينه وبعضها غير ملك يمينه والوطئ لا ينقسم ولا يحل وطئ حرام أصلا فان فعل فهو زان فعليه الحد والولد غير لاحق وهو قول الحسن البصري، وله بيع ما في ملكه منهما لما ذكرنا من جواز بيع المرء حصته التي في ملكه * واما قولنا ان مات السيد بطلت الكتابة أو ما قابل ما لم يؤد منه فلقول الله تعالى: (ولا تكسب كل نفس الا عليها)
(٢٣٧)