وبناته وبنو بنيه وبنو بناته وأخوته وأخواته وزوجاته أو بعض من ذكرنا، وقد كان كاتب على نفسه وعلى من ذكرنا كتابة واحدة وكان له أولاد أحرار واخوة أحرار وأبوان (1) حران فمات وترك مالا فإنه يؤدى ما بقي من كتابته ويرث من ذكرنا ممن كان معه في الكتابة ما بقي على قسمة المواريث ولا يرثه أب حر ولا أم حرة ولا أولاد أحرار ولا أخوة أحرار أصلا كان معه في الكتابة أحد من هؤلاء أو لم يكن، قال: فإن كان معه في الكتابة من لا يعتق على المرء إذا ملكه كالعم وابن العم وابن الأخ فلا شئ لهم والمال كله لسيده، واختلف قوله في الزوج والزوجة فمرة قال: يرثان إذا كانا معه في كتابة واحدة ومرة قال: لا يرثانه ولم يختلف قوله: انهما لا يرثان إذا لم يكونا معه في الكتابة، ولا نعلم هذا القول عن أحد من خلق الله تعالى قبله، وهذه فريضة ما سمع بأطم منها وهي خلاف القرآن. والسنن. والمعقول وقول كل أحد يعرف قوله، وقالت طائفة: كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي. والشعبي كلاهما عن علي بن أبي طالب قال:
المكاتب يرث بقدر ما أدى ويحجب بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن علي بن أبي طالب قال في المكاتب انه يرث بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى ويجلد الحد بقدر ما أدى ويكون دينه بقدر ما أدى * ومن طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال علي بن أبي طالب: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى * ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن المكاتب؟ فقال: إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم وان مات أدى عنه بقية مكاتبته وورث ولده بقدر ما عتق منه وورث مواليه بقدر ما رق منه * قال أبو محمد: أما قول مالك فتخاذله أشهر من أن يشتغل به ويكفى منه أنه لا يعرف عن أحد قبله وانه لم يأت قط به نص. ولا رواية فاسده ولا قياس. ولا يعقل، وقال بعضهم: لما كان المكاتب ليس له حكم العبيد ولا حكم الأحرار وجب أن يكون لميراثه حكم آخر غير حكم العبيد في ميراثهم وغير حكم الأحرار * قال على: فقلنا. فقولوا: هكذا في حدوده وأخرجوا له حدود طريفة وقولوا كذلك في ديته، وقولوا مثل هذا في أم الولد فكيف وأصلكم هذا باطل ودعوى كاذبة ولا فرق عندكم بينه وبين العبد الا أن سيده لا ينتزع ماله ولا يستخدمه ولا يمنعه من