شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم * ومن طريق عبد الباقي ابن قانع راوي الكذب عن موسى بن زكريا عن عباس بن محمد بن أحمد بن يوسن عن هشيم عن جعفر بن اياس عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وهذا خبر موضوع بلا شك لم يعرف قط من حديث عباس بن محمد ولا من حديث أحمد بن يونس ولا من حديث هشيم. ولا من حديث جعفر. ولا من حديث نافع. ولا من حديث ابن عمر إنما هو معروف من قول ابن عمر، وأحاديث هؤلاء كلهم أشهر من الشمس ولا ندري من موسى بن زكريا أيضا؟، وأما حديث عمرو بن شعيب فصحيفة على أنه مضطرب فيه قد روينا من طريق أبى داود نا محمد ابن المثنى حدثني عبد الصمد هو ابن عبد الوارث نا همام هو ابن يحيى نا عباس الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على مائة أوقية فاداها الا عشر أواقي فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة دينار فاداها الا عشرة دنانير فهو عبد * ومن طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو بن العاصي من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها الا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها الا أوقية فهو عبد، عطاء هذا الخراساني لم يسمع عن عبد الله بن عمرو بن العاصي شيئا ولا من أحد من الصحابة الا من أنس وحده، والعجب كله ممن يعطل خبر على، وابن عباس وهو في غاية الصحة بأنه اضطرب فيه وقد كذب ثم يحتج بهذه العورة وقد اضطرب فيها كما ترى * (فان قالوا) هو قول أم المؤمنين عائشة وما كان الله تعالى ليهتك ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول من لا يحل دخوله على أزواجه قلنا: صدقتم وإنما حرم الله تعالى عليهن دخول الأحرار عليهن فقط والمكاتب ما لم يؤد شيئا فهو عبد وما دام يبقى عليه فلس فليس حرا لكن بعضه حر وبعضه عبد ولم ينهين قط عمن هذه صفته * (فان قيل): هو قول الجمهور قلنا: فكان ماذا؟ وكم قصة خالفتم فيها الجمهور نعم وأتيتم بقول لا يعرف أحد قاله قبل من قلدتموه دينكم، وهذا الشافعي خالف جمهور العلماء في بطلان الصلاة بترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وفى تحديد القلتين.
وفى تنجيس الماء بما يموت فيه من الذباب وفى نجاسة الشعر. وفى أزيد من مائة قضية، وهذا أبو حنيفة خالف في زكاه البقر جمهور العلماء. وخالف في قوله: ان الخلطة لا تغير الزكاة جمهور العلماء. وخالف في وضعه في الذهب أوقاصا جمهور العلماء. وفى أزيد من ألف قضية وهذا مالك خالف في ايجاب الزكاة في السائمة جمهور العلماء: وفى الحامل والمرضع