اختلف هؤلاء أيكون حرا مذ يعتق الأول نصيبه ولا يكون الآخر تصرف بعتق ولا بغيره أم لا يعتق الا بالأداء ولمن يكون ولاؤه ان أعتق باستسعائه؟ وهل يرجع على الذي أعتق بعضه أولا بما سعى فيه أم لا * روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا أشعث بن سوار عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا أعتق نصيبا له في عبد فعلى الذي أعتق أنصباء شركائه إن كان موسرا وإن كان معسرا استسعى العبد * ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: كان ثلاثون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمنون الرجل إذا أعتق العبد بينه وبين صاحبه إذا كان موسرا ويستسعونه إذا كان معسرا * ومن طريق الطحاوي عن روح بن الفرج عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد سئل أبو الزناد. وابن أبي ليلى عمن أعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر؟ فذكرا تضمين المعتقد إن كان موسرا أو استسعاء العبد إن كان المعتق معسرا فقالا: سمعنا أن عمر بن الخطاب تكلم ببعض ذلك * ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري أنا أسامة بن زيد أنه سمع سليمان بن يسار يقول: إذا أعتق شقصا في عبد فإنه يضمنه بقيمته إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد في بقيته فقلت لسليمان: أرأيت إن كان العبد صغيرا؟ قال: كذلك جاءت السنة * ومن طريق محمد ابن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل نا سفيان الثوري عن أسامة بن زيد عن سليمان بن يسار قال: من أعتق شقصا من عبد فإنه يعتق عليه من ماله فإن لم يكن له مال استسعى العبد في بقيته قال أسامة: فقلت لسليمان عمن؟ قال: جرت به السنة * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي في العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه قال: يضمن إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان أنه كان يقول: إن كان له من المال تمام نصيب صاحبه ضمن له وليس على العبد سعاية فان نقص منه درهم فما فوقه سعى العبد وليس على المعتق ضمان * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس وإسماعيل بن سالم قال يونس عن الحسن وقال إسماعيل:
عن الشعبي قالا جميعا: إن كان المعتق موسرا ضمن أنصباء أصحابه وإن كان معسرا استسعى العبد * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة من أعتق شركا له في عبد فإنه يقوم عليه يوم أعتقه ولا يتبعه السيد بما غرم عنه والعبد غير معتق حتى يتم أداء ما استسعى فيه * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: يستسعى العبد ولا بد إن كان المعتق لنصيبه معسرا ولا يستسعى إن كان موسرا ويعتق كله يعنى على الذي أعتق نصيبه منه *