أعتق في نصيبه ولا يلزمه شئ لشريكه الا أن تكون جارية رائعة إنما تلتمس للوطئ فإنه يضمن للضرر الذي أدخل على شريكه وهو قول عثمان البتي، وقالت طائفة: شريكه بالخيار ان شاء أعتق وان شاء ضمن المعتق كما روينا من طريق عبد الرزاق بن معمر عن أبي حمزة عن النخعي ان رجلا أعتق شركا له في عبد وله شركاء يتامى فقال عمر بن الخطاب: ينتظر بهم حتى يبلغوا فان أحبوا أن يعتقوا أعتقوا وان أحبوا أن يضمن لهم ضمن، وهذا لا يصح عن عمر إنما الصحيح عنه ما ذكرنا انفا لأن هذه الرواية عن أبي حمزة ميمون وليس بشئ ثم منقطعة لان إبراهيم لم يولد الا بعد موت عمر بسنين كثيرة الا أن القول بهذا قد روى عن سفيان الثوري. والليث، وقالت طائفة: من أعتق نصيبا له في عبد أو أمة فشريكه بين خيارين ان شاء أعتق نصيبه ويكون الولاء بينهما وان شاء استسعى العبد في قيمة حصته فإذا أداها عتق والولاء بينها سواء كان في كلا الامرين المعتق معسرا أو موسرا وله إن كان موسرا خيار في وجه ثالث، وهو ان شاء ضمن للمعتق قيمة حصته ويرجع المعتق المضمن على العبد بما ضمنه شريكه الذي لم يعتق فإذا أداها العبد عتق والولاء في هذا الوجه خاصة للذي أعتق حصته فقط قال: فان أعتق أم ولد بينه وبين آخر فلا ضمان عليه لشريكه ولا عليه أيضا موسرا كان المعتق أو معسرا قال: فان دبر عبدا بينه وبين آخر فشريكه بالخيار ان شاء احتبس نصيبه رقيقا كما هو ويكون نصيب شريكه مدبرا وان شاء دبر نصيبه أيضا وان شاء ضمن العبد قيمة حصته منه مدبرا وإذا أداها عتق وضمن الشريك الذي دبر العبد أيضا قيمة حصته مدبرا ولا سبيل له إلى شريكه في تضمين وان شاء أعتق نصيبه فان فعل كان لشريكه الذي دبر أن يضمن الشريك المعتق قيمة نصيبه مدبرا وهو قول أبي حنيفة وما نعلم أحدا من أهل الاسلام سبقه إلى هذا التقسيم بين الموسر والمعسر ولا إلى هذه الوساوس وأعجبها أم ولد بين اثنين ولا نعلم أحدا من أصحابه اتبعه عليه الا المتأخرين في أزمانهم وأديانهم فقط وقالت طائفة: من أعتق شركا له في مملوك ضمن قيمة حصة شريكه موسرا كان أو معسرا كما روينا من طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن حجاج هو ابن أرطاة عن عبد الرحمن بن الأسود. وإبراهيم النخعي كلاهما عن الأسود قال: كان بيني وبين إخوتي غلام فأردت أن أعتقه قال عبد الرحمن في روايته: فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له فقال: لا تفسد على شركائك فتضمن ولكن تربص حتى يشبوا، وقال إبراهيم في روايته مكان ابن مسعود عمر واتفقا فيما عدا ذلك * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أزهر السمان عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أن عبدا بين رجلين أعتقه أحدهما فكتب عمر بن الخطاب أن يقوم عليه أعلى القيمة وهذا لا شئ لان الحجاج بن أرطاة هالك والآخر مرسل الا أن هذا قد رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن مبشر عن هشام
(١٩٢)