ذلك أهو عند مالك بمنزل واحدة في الكفارة المطيب منه وغير المطيب إذا ادهن به (قال) نعم ذلك كله عنده في الكفارة سواء (قال ابن القاسم) قال مالك من دهن شقوقا في يديه أو في رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شئ عليه وان دهن ذلك بطيب فان عليه الفدية (قلت) له هل يجوز مالك للمحرم أن يأتدم بدهن الجلجلان في طعامه قال نعم (قال ابن القاسم) وهو مثل السمن عندي (قلت) وكذلك زيت الفجل قال نعم (قلت) له أرأيت أن أراد أن يأتدم ببعض الادهان المطيبة مثل البنفسج والزنبق أكان مالك يكره له ذلك (قال) كان مالك يكره أن يستسعط المحرم بالزنبق والبنفسج وما أشبهه فإذا كره له أن يستسعط به فهو يكره له أيضا أن يأكله (قلت) له وكان مالك لا يرى بأسا للمحرم أن يستسعط بالسمن والزيت (قال) نعم لم يكن يرى ذلك بأسا لأنه لا بأس بأن يأكل (قال ابن القاسم) وسألت مالكا عن الرجل المحرم يجعل في شرابه الكافور أيشربه المحرم فكرهه وقال لا خير فيه (قلت) له أكان مالك يكره للمحرم شم الطيب وإن لم يمسه بيده قال نعم (قلت) له فان شمه تعمد ذلك ولم يمسه بيده أكان مالك يرى عليه الفدية في ذلك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه شيئا (قلت) فهل كان مالك يكره للمحرم أن يمر في مواضع العطارين (قال) سئل مالك عنه فكرهه ورأي مالك أن يقام العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج وكان مالك يكره للمحرم أن يتجر بالطيب يريد إذا كان قريبا يشمه أو يمسه (قلت) فهل كان مالك يكره للمحرم شم الياسمين والورد والخيلي (1) والبنفسج وما أشبه هذا (قال) كان مالك يكره للمحرم شم الرياحين وهذا كله من الرياحين ويقول من فعله فلا فدية عليه فيه (قال) وكان مالك يكره للمحرم أن يتوضأ بالريحان أو يشمه ويقول إن شمه رأيته خفيفا ولا شئ عليه فان توضأ به فلا فدية عليه (قال) وكأن لا يرى بأسا أن يتوضأ بالحرض (قال) وكان مالك يكره الدقة التي فيها الزعفران (قلت) فان أكلها أيفتدي في قول مالك قال نعم
(٤٥٦)