فأنا أرى فيها الخمس ولا أرى فيها الزكاة (قال) وقال مالك وما نيل من المعادن بعمل يتكلف فيه وكانت فيه المؤنة حتى أصاب مثل الذي وصفت لك من الندرة فإنما فيه الزكاة (قال) وقال مالك وما نيل من المعادن مما لم يتكلف فيه عمل أو تكلف فيه عمل يسير فأصيب فيه مثل هذه الندرة ففيه الخمس وما تكلف فيه العمل والمؤنة والطلب ففيه الزكاة (وقال أشهب) في المعدن يوجد فيه الذهب النابت لا عمل فيه فقال لي كلما كانت المعادن فيها الزكاة لما تكلف فيها من المؤنة فكذلك ما وجد فيها من الذهب نابتا لا عمل فيه يكون ركازا ففيه الخمس (قلت) أرأيت المعادن تظهر في أرض العرب (فقال) ما زالت المعادن تظهر في أرض العرب ويعمل فيها الناس وتكون زكاتها للسلطان وقد ظهرت معادن كثيرة بعد الاسلام قال فما رأيت ذلك يختلف عند مالك وما كان منها في الجاهلية (قال) ولو اختلف ذلك عند مالك في أرض العرب أو عند أحد منهم لعلمت ذلك من قوله إن شاء الله وما شأن ما ظهر في الجاهلية وشأن ما ظهر في الاسلام الا سيان واحد (قال) وبلغني عن مالك وسئل عن معادن البربر التي ظهرت في أرضهم فقال أرى ذلك إلى السلطان يليها ويقطع بها ممن يليها ويأخذ منها الزكاة (قلت) أرأيت قول مالك تؤخذ الزكاة من المعدن مما خرج منه (فقال) قال مالك ذلك بعد ما يخرج ذهبه أو فضته (قلت) فالذي يؤخذ منه خمسه الذي ينال بغير عمل (فقال) ذلك أنما هو فضة كله يؤخذ منه خمسه إذا خرج (قال) وقال لي مالك يؤخذ مما خرج من المعدن وإن كان الذي خرج به عليه دين لم ينظر في دينه وأخذت منه الزكاة إذا كان ما يخرج له مائتي درهم أو عشرين دينارا فصاعدا قال وهو مثل الزرع (قلت) أرأيت ما خرج من المعدن لم جعل فيه مالك الزكاة لئن كان مغنما إنما ينبغي أن يكون فيه الخمس وإن كان إنما فيه الزكاة لأنه فائدة فإنه ينبغي أن لا يؤخذ منه شئ حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده (فقال) قال مالك إنما هو مثل الزرع إذا حصد كانت فيه الزكاة مكانه إذا كان فيه ما تجب فيه الزكاة ولا ينتظر به شئ إذا حصد قال وكذلك
(٢٨٨)