الامام الجمعة (قال) أرى أنه لا تجزئه صلاته ولا تجزئ أحدا صلى الظهر يوم الجمعة قبل الامام ممن تجب عليه الجمعة لان الظهر لا يكون الا لمن فاتته الجمعة (قال) وهذا تجب عليه الجمعة (قال مالك) في الأمير المؤمر على بلد من البلدان فيخرج في عمله مسافرا انه ان مر بقرية من قراه تجمع في مثلها الجمع جمع بهم الجمعة وكذلك أن مر بمدينة من مدائن عمله جمع بهم الجمعة فان جمع في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا تجزئهم وإنما كان للامام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كانت في عمله وإن كان مسافرا لأنه امامهم (قال) ومن صلى مع هذا الامام الجمعة في الموضع الذي لا يكون فيه جمعة فإنما هي لهم ظهر ويعيدون صلاتهم ولا يجزئهم ما صلوا معه ويعيد الامام أيضا ولا يعتد بتلك الصلاة وان صلاها بهم (قال) ابن نافع عن مالك تجزئ الامام (قال) وقال مالك لا يصلى العبد بالناس العيد ولا الجمعة لان العبد لا جمعة عليه ولا عيد (وقال ابن القاسم) في الامام يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه الا الواحد أو الاثنان ومن لا عدد لهم من الجماعة وهو في خطبته أو بعد ما فرغ منها انهم إن لم يرجعوا إليه فيصلى بهم الجمعة صلى أربعا ولا يصلى بهم الجمعة ولا تجمع الجمعة الا بجماعة وامام وخطبة (وقال ابن القاسم) في الامام يؤخر الخروج إلى الجمعة ويأتي من ذلك ما يستنكر انهم يجمعون لأنفسهم ان قدروا على ذلك فإن لم يقدروا على ذلك صلوا فرادى لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون صلاتهم معه (قال) وأخبرني مالك بن أنس أن القاسم بن محمد في زمان الوليد بن عبد الملك كان يفعله وأنه كلم في ذلك فقال لان أصلى مرتين أحب إلى من أن لا أصلى شيئا (علي بن زياد) عن سفيان عن أيوب عن أبي العالية قال أخر عبيد الله بن زياد الصلاة فلقيت ابن أخي أبي ذر عبد الله بن الصامت قال فسألته فضرب فخذي ثم قال سألت أبا ذر فقال لي سألت خليلي يعنى النبي صلى الله عليه وسلم فضرب على فخذي ثم قال صل الصلاة لميقاتها وان أدركتك فصل معهم ولا تقل اني صليت فلا أصلى (على) عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق وعن أبي عبيدة انهما كانا يصليان الظهر في المسجد يوم الجمعة يوم الجمعة إذا أمسى الامام بالصلاة
(١٥٧)