الأولى ركعتين ثم يتشهد بهم ثم يقوم فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم لأنفسهم ثم يسلمون ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلى بهم ركعة ثم يسلم بهم ولا يسلمون هم فإذا سلم الامام قاموا فأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم بقراءة. قال والطائفة الأولى الذين صلوا ما بقي عليهم من صلاتهم والامام قائم يقرؤن بأم القرآن فقط في تلك الركعة والطائفة الأخرى التي لم يصل بهم فان الامام لا يقرأ في تلك الركعة التي يصلونها مع الامام الا بأم القرآن ويقرؤن هم كما يقرأ الإمام ويقضون لأنفسهم بأم القرآن وسورة في الركعتين (قال) وقال مالك لا يصلى صلاة الخوف ركعتين الا من كان في سفر ولا يصليها من هو في الحضر (قال) فإن كان خوف في الحضر صلوا أربع ركعات على سنة صلاة الخوف ولم يقصروها (قال) وقال مالك لا يصلى أهل السواحل صلاة الخوف ركعتين ولكن يصلونها أربعا مثل صلاة أهل الإسكندرية وعسقلان وتونس (قلت) لابن القاسم فإن كان الامام مسافرا والقوم من أهل الحضر ليسوا بمسافرين فصلى بهم الامام صلاة الخوف (قال) لا أرى أن يصلى بهم صلاة الخوف لأنه وحده فان جهل حتى يصلى بهم صلى بهم ركعة ثم يقوم ويثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثلاث ركعات ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون خلفه ركعة ثم يسلم ثم يقومون فيصلون لأنفسهم ثلاث ركعات (قلت) فإن كان في القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف كيف يصلون (قال) أرى ان صلى بهم مسافر صلى بهم ركعة ثم يثبت قائما ثم يصلى من كان خلفه من المسافرين ركعة ثم يسلمون وينصرفون وجاه العدو ويصلى من كان خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعات ثم ينصرفون إلى العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى فيكبرون خلفه ويصلى بهم ركعة ثم يتشهد ويسلم فمن كان خلفه من المسافرين صلى ركعة ويسلم ومن كان خلفه من أهل الحضر صلوا ثلاث ركعات وإن كان امامهم من أهل الحضر صل بكل طائفة منهم ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين ثم يتشهد ويقوم فيثبت قائما ويتمون لأنفسهم ركعتين ثم جاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلفه ثم يصلى بهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم بهم قاموا فأتموا لأنفسهم
(١٦١)