يأمر رجلا يتم بهم الخطبة ويصلى بهم وان أحدث بعد ما فرغ من خطبته فكذلك أيضا يستخلف رجلا يصلى بهم الجمعة ركعتين (قلت) فان قدم رجلا لم يشهد الخطبة (قال) بلغني عن مالك أو غيره من العلماء أنه كره أن يصلى بهم أحد ممن لم يشهد الخطبة فان فعل فأرجو أن تجزئهم صلاتهم (قلت) لابن القاسم فلو أن اماما صلى بقوم فأحدث فمضى ولم يستخلف قال لم أسأل مالكا عن هذا (قال ابن القاسم) وأرى أن يقدموا رجلا فيصلى بهم بقية صلاتهم (قلت) فان صلوا وحدانا حين مضى امامهم لما أحدث ولم يستخلف هل يجزئهم أن يصلوا لأنفسهم ولم يستخلفوا في بقية صلاتهم قال أما الجمعة فلا تجزئهم وأما غير الجمعة فان ذلك يجزئ عنهم إن شاء الله لان الجمعة لا تكون الا بامام (قال) وقال مالك في الامام يحدث يوم الجمعة وهو يخطب قال يستخلف رجلا يتم بهم بقية الخطبة ويصلى بهم ولا يتم هو بهم بقية الخطبة بعد ما أحدث (وقال ابن القاسم) في الامام يخطب يوم الجمعة فيحدث في خطبته أو بعد ما فرغ منها قبل أن يحرم أو بعد ما أحرم ان ذلك كله سواء ويقدم من يتم بالقوم بقية ما كان عليهم من الخطبة أو الصلاة فان جهل ذلك أو تركه عامدا قدم القوم لأنفسهم من يتم بهم وصلاتهم مجزئة (قال ابن القاسم) ويقدمون من شهد الخطبة أحب إلى وان قدموا من لم يشهد الخطبة فصلى بهم أجرت عنهم صلاتهم ولا يعجبني أن يتعمدوا ذلك ولا يتقدم بهم (قال) وقال مالك في الامام يحدث يوم الجمعة فيقدم رجلا جنبا ناسيا لجنابته أو ذاكرا لها فيصلي بهم ان الجمعة في هذا وغير الجمعة سواء فإن كان ناسيا فصل بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا وإن كان ذاكرا لها فصلى بهم فسدت عليهم صلاتهم وان هو خرج بعد ما دخل المحراب قبل أن يفعل من الصلاة شيئا فقدم رجلا أو قدموه لأنفسهم فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا (وقال) في الذي يحدث فيقدم مجنونا في حال جنونه أو سكرانا في صلاة الجمعة أو غيرها انه بمنزلة من لم يقدم فان صلى بهم فسدت صلاتهم ولم تجز عنهم (وقال مالك) في الامام يحدث يوم الجمعة فيخرج ولم يستخلف فيتقدم رجل من عند نفسه
(١٥٥)