وهو قول مالك (قال) وقال مالك إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يصلوا الا رجالا أو ركبانا ووجوهم إلى غير القبلة فليفعلوا (قلت) فان انكشف الخوف عنهم وهم في الوقت قال فلا إعادة عليهم (قال) وليصلوها ركعتين ان كانوا مسافرين يومؤون للركوع والسجود على دوابهم وعلى أقدامهم ويقرؤن (قلت) فالرجالة إذا كانوا في خوف شديد أيومؤون (قال) نعم هو قوله (قال) وقال مالك إذا كان خوفا شديدا قد أخذت السيوف مأخذها فليصلوا إيماء يومؤون برؤوسهم إن لم يقدروا على الركوع والسجود حيث وجوهم وان كانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر حالاتهم (مالك) عن نافع أن ابن عمر كأن يقول وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال السنة في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برؤوسهم فإن كان خوفا أكثر من ذلك صلوا رجالا قياما أو ركبانا يسيرون ويركضون أو راجلا يمشي ويسعى صلى كل على جهته يومؤون برؤوسهم للركوع والسجود (قلت) لابن القاسم أرأيت أن سها الامام في صلاة الخوف أول صلاته كيف تصنع الطائفة الأولى والثانية (قال) تصلي الطائفة الأولى مع الامام ركعة ويثبت الامام قائما فإذا صلت هي لنفسها بقية صلاتهم سجدوا للسهو فإن كان نقصانا سجدوا قبل السلام ثم يسلمون وإن كان زيادة سلموا ثم سجدوا فإذا جاءت الطائفة الأخرى صلوا مع الامام الركعة التي بقيت للامام يثبت الامام جالسا ويقومون هم فيتمون لأنفسهم فإذا فرغوا سجد بهم الامام للسهو (قلت) وهذا قول مالك قال هذا تفسير حديث يزيد بن رومان الذي كان يأخذ به مالك أولا ثم رجع إلى حديث القاسم فقال هو أحب إلي. وحديث القاسم أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك في الأولى سواء لأنه إنما اختلف قول مالك في الحديثين في الطائفة الآخرة في سلام الامام يسلم الامام في حديث القاسم ويكون القضاء بعد ذلك فلذلك أمروا في حديث القاسم أن يسجدوا معه السجدتين إن كانت السجدتان قبل السلام وإن
(١٦٢)