كان ذلك الطعام القوم الذين أصاب الصيد بينهم (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة الايمان بالله ولا يجزئ في تقويم الصيد ما لا يجزئ أن يؤدى في كفارة اليمين (قلت) أفيقوم عليه أقطا أو زبيبا (قال) هو مثل ما وصفت لك من كفارة الايمان (قلت) فما قول مالك في الطعام في جزاء الصيد وفدية الأذى أيطعم بالمد الهشامي أم بمد النبي صلى الله عليه وسلم (قال) بمد النبي صلى الله عليه وسلم وليس يطعم بالهشامي الا في الظهار وحده (قال) أرأيت أن حكم عليه في جزاء الصيد بثلاثين مدا فأطعم عشرين مسكينا فلم يجد العشرة تمام الثلاثين أيجزئه أن يصوم عشرة أيام مكان ذلك (قال) إنما هو طعام كله في رأيي أو صيام كله كما قال الله تبارك وتعالى وهو مثل الظهار لأنه لا يجزئه أن يصوم في الظهار شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا إنما هو الصيام أو الطعام (قلت) له فهل له أن يذبح جزاءه إذا لم يجد تمام المساكين (قال) نعم إذا أنفذ بقيته على المساكين (قلت) أرأيت جزاء الصيد وما كان من الهدى عن جماع وهدى ما نقص من حجه أيشعره ويقلده قال نعم الا الغنم (قال) وهذا قول مالك قال ولا ينحره إذا كان في الحج ذا أدخله الحج عند مالك الا يوم النحر بمنى (قال) فإن لم ينحره بمنى يوم النحر نحره مكة بعد ذلك ويسوقه إلى الحل إن كان اشتراه من الحرم (قال ابن القاسم) وإذا أدخله من الحل معه إلى مكة ونحره بمكة أجزأ ذلك عنه (قال مالك) وما كان من هدى في عمرة نحره بمكة إذا حل من عمرته إذا كان ذلك الهدى من شئ نقصه من عمرته فوجب عليه أو هدى نذر أو هدى تطوع أو جزاء صيد فذلك كله سواء ينحره إذا حل من عمرته فإن لم يفعل لم ينحره الا بمكة أو بمنى الا ما كان من هدى الجماع في العمرة فأن لا ينحره الا في قضائها أو بعد قضائها بمكة (قلت) أرأيت من فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ومضت أيام النحر أيجزئه أن يهريق دما موضع الدم الذي لزمه أم لا يجزئه في قول مالك الا الصيام (قال) مالك يجزئه أن يهريق دما (قال) وقال مالك وذلك إذا كان لم يصم حتى قدر على الدم فإنه لا يجزئه الصيام وإن كان ذلك بعد
(٤٤٩)