عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شئ دسره البحر (ابن مهدي) عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أذينة قال سمعت ابن عباس يقول ليس العنبر بركاز إنما هو شئ دسره البحر (قال سحنون) وحدثني الوليد بن مسلم قال أخبرني ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أذينة عن ابن عباس قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شئ دسره البحر (قال أشهب) وان الزنجي مسلم بن خالد حدثه أن عمرو بن دينار حدثه عن ابن عباس أنه كأن يقول ليس في العنبر زكاة (أشهب) عن داود بن عبد الرحمن المكي يقول قال ابن عباس ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر (قال أشهب) وقد أخطأ من جعل في معادن الرصاص والصفر والزرنيخ وما أشبهها من المعادن كلها زكاة أو خمسا لأنه ليس بركاز ولا من دفن الجاهلية وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس (قال أشهب) أخبرنا مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبى سلمة (1) بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس (أشهب) عن ابن أبي الزناد أن عبد الرحمن بن الحارث حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الكنز من كنز الجاهلية نجده في الآرام (3) أو في الخرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفى الركاز الخمس (وقال) لي مالك سمعت أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه كبير عمل فأما ما طلب بمال أو تكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس هو بركاز وهذا الامر عندنا (ابن وهب) عن
(٢٩٣)